أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا قال الشافعي قوله واللاتي تخافون نشوزهن يحتمل إذا رأى الدلالات في أفعال المرأة وأقاويلها على النشوز وكان للخوف موضع أن يعظها فإن أبدت نشوزا هجرها فإن أقامت عليه ضربها