أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
صلى الله عليه وسلم أن ينكح فيمس إلا لزمه مهر مع دلالة الآي قبله وقال في قوله عز وجل * (إلا أن يعفون) * يعني النساء وفي قوله * (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) * يعني الزوج وذلك أنه إنما يعفو من له ما يعفوه ورواه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجبير بن مطعم وابن سيرين وشريح وابن المسيب وسعيد بن جبير
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»