أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٩٦
فدل على أنه لا يحل للمرأة أن تكون متسرية بما ملكت يمينها لأنها متسراة أو منكوحة لا ناكحة إلا بمعنى أنها منكوحة أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي رحمه الله قال قال الله عز وجل * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * وقال * (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن) * وذكر سائر الآيات التي وردت في الصداق ثم قال فأمر الله
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»