أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٩٠
إلى قوله * (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) * قال الشافعي بلوغ الكتاب أجله والله أعلم انقضاء العدة قال وإذا أذن الله في التعريض بالخطبة في العدة فبين أنه حظر التصريح فيها قال تعالى * (ولكن لا تواعدوهن سرا) * يعني والله أعلم جماعا * (إلا أن تقولوا قولا معروفا) * حسنا لا فحش فيه وذلك أن يقول رضيتك إن عندي لجماعا يرضي من جومعه وكان هذا وإن كان تعريضا كان منهيا عنه لقبحه وما
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»