أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٩٨
ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم أبدا إلا بأن يلزمه المرء نفسه أو يدخل بالمرأة وإن لم يسم مهرا فلما احتمل المعاني الثلاث كان أولاها أن يقال به ما كانت عليه الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع فاستدللنا بقول الله عز وجل * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) * أن عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه ثم ساق الكلام إلى أن قال وكان بينا في كتاب الله جل
(١٩٨)
مفاتيح البحث: المرأة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»