أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله عز وجل * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) * أنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما بدا لك فأنزل الله عز وجل * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) * الآية أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع نا الشافعي قال وزعم بعض أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل * (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) *
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»