أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٠١
ومجاهد وقال في رواية الزعفراني عنه وسمعت من أرضى يقول الذي بيده عقدة النكاح الأب في ابنته البكر والسيد في أمته فعفوه جائز وأنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل * (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) * وقال عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية فقال عامة من لقيت من أصحابنا المتعة هي للتي لم يدخل بها قط ولم يفرض لها مهر وطلقت وللمطلقة
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»