ومجاهد وقال في رواية الزعفراني عنه وسمعت من أرضى يقول الذي بيده عقدة النكاح الأب في ابنته البكر والسيد في أمته فعفوه جائز وأنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل * (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) * وقال عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية فقال عامة من لقيت من أصحابنا المتعة هي للتي لم يدخل بها قط ولم يفرض لها مهر وطلقت وللمطلقة
(٢٠١)