أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٤٠
فجعل عليهن إيتاءهن ما فرض لهن وأحل للرجال كل ما طاب نساؤهم عنه نفسا واحتج أيضا بآية الفدية في الخلع وبآية الوصية والدين ثم قال وإذا كان هذا هكذا كان لها أن تعطي من مالها ما شاءت بغير إذن زوجها وبسط الكلام فيه أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي أثبت الله عز وجل الولاية على السفيه والضعيف والذي