قال كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا قال يعني في الدنيا أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فقوله غير مضار يقول الموصي لا يضار في الميراث أهله انا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم يعني الزنا
(١٤٨)