ولا النصرانية ومن يفعل خيرا فلن: كفر قال شعبة ثم قرأ آيات بعدها ثم قرأ لو أن لابن آدم واديين من المال لسأل واديا ثالثا. ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب قال ثم ختمها بما بقي منها انتهى. وهذه الروايات رواها أيضا أبو داود الطيالسي وسعيد بن منصور في سننه والحاكم في مستدركه كما في كنزل العمال. وذكر في المسند أيضا عن أبي واقد الليثي قال كنا نأتي النبي (ص) إذا انزل عليه فيحدثنا فقال لنا ذات يوم إن الله عز وجل قال إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لآدم واد لأحب أن يكون له ثان ولو كان له واديان لأحب أن يكون لهما ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب انتهى. هب أن المعرفة والصدق لا يطالبان المحدثين ولا نقول القصاص ولا يسألونهم عن هذا الاضطراب الفاحش فيما يزعمون أنه من القرآن ولا يسألانهم عن التمييز بين بلاغة القرآن وعلو شأنه فيها وبين انحطاط هذه الفقرات. ولكن أليس للمعرفة أن تسألهم عن اللغط في قولهم لا المشركة فهل يوصف الدين بأنه مشركة. وفى قولهم الحنيفة المسلمة وهل يوصف الدين أو الحنيفية بأنه مسلمة وقولهم إن ذات الدين وفى قولهم إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة ما معنى إنزال المال. وما معنى كونه لإقام الصلاة. هذا واستمع لما يأتي ففي الجزء السادس من مسند أحمد عن مسروق قال قلت لعائشة هل كان رسول الله يقول شيئا إذا دخل البيت قالت كان إذا دخل البيت تمثل لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملا فمه إلا التراب وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويتوب الله على من تاب. وفى الجزء السادس في إسناده عن جابر قال قال رسول الله (ص) لو أن لابن آدم واديا من مال لتمنى واديين ولو أن له واديين لتمنى ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب انتهى. وهل تجد من الغريب أو الممتنع في العادة أن يكون لابن آدم واد من مال أو من نخل. أوليس في بني آدم في كل زمان من ملك واديا من ذلك بل واديان. إذن فيكف يصح في الكلام المستقيم أن يقال لو كان لابن آدم. لو أن لابن آدم. أو ليست لو للامتناع يا للعجب من الرواة لهذه الروايات ألم يكونوا عربا أو لهم إلمام اللغة العربية. نعم يرتفع هذا الاعتراض بما رواه أحمد في مسند ابن عباس لو كان لابن آدم واديان من ذهب وكذا ما يأتي من رواية الترمذي عن أنس. وأيضا إن تمنى الوادي والواديين والثلاث ليس بذنب يحتاج إلى التوبة إذن فما هو وجه المناسبة بتعقيب ذلك بجملة ويتوب الله على من تاب؟
وإن شئت أن تستزيد مما في هذه الرواية من التدافع والاضطراب فاستمع إلى ما رواه الحاكم في المستدرك أن أبا موسى الأشعري قال كنا نقرأ سورة نشبهها بالطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أنى حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب وذكر في الدار المنثور أنه أخرجه جماعة عن أبي موسى. وأضف إلى ذلك في التدافع والتناقض ما أسنده في الاتقان عن أبي موسى أيضا قال نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ولو أن لابن آدم واديين لتمنى إلى آخره وأسند الترمذي عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله (ص) لو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان ولا يملا فاه إلا الترات ويتوب الله على من تاب. وها أنت ترى روايات عائشة وجابر وأنس وابن عباس تجعل حديث الوادي والواديين من قول رسول الله وتمثله. فهي بسوقها تنفى كونه من القرآن الكريم. ومع ذلك فقد نسبت إلى كلام الرسول (ص) ما يأتي فيه بعض من الاعتراضات المتقدمة مما يجب أن ينزه عنه وودع عنك الاضطراب الذي يدع الرواية مهزلة.
(الأمر الثالث) ومما ألصقوه بكرامة القرآن المجيد قولهم في الرواية عن زيد بن ثابت كنا نقرأ آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وفى الرواية عن ذر عن أبي أن سورة الأحزاب كانت تضاهى سورة البقرة أو هي أطول منها وأن فيها أو في أواخرها آية الرجم وهى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا نكالا من الله الله عزيز حكيم وفى رواية السياري من الشيعة عن أبي عبد الله بزيادة قوله بما قضيا من الشهوة. وفى رواية الموطأ والمستدرك ومسدد