الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٦٤
الشفعة وحصول رضاع محرم الا من عالم عرف الموافقة مقدمة الحكم والفتوى كالرواية لا الشهادة لاشتراكهما في النقل عن الله وان تخالفت في جهات أخرى لا يشترط فيه التعدد فصل النقل بالمعنى سواء جايز للعارف وقيل بمرادف وقيل بالمنع مطلقا لنا الاجماع والنصوص ووقوعه في القصص القرآنية وحصول المقصد به ونقلهم عن الحجج (ع) في وقايع متحدة بألفاظ مختلفة وجواز الترجمة بالعجمية فالعربية أولي وقول بعض الصحابة انه (ع) كذا أو نحوه والنقل بشرطه غير موجب للتغيير فلا اختلال وتأدية على نحو السماع قوله (ع) نصر الله امرء الخ فصل قيل الثقة إذا روى مجملا وحمله على بعض محامله قيل لأن الظاهر عثوره على ما يعنيه واما تأويله فلا يقبل لان الحجة لا يترك بغيرها وكذا طرحه النص الموجب لنسخه عنده وعدم القبول مطلقا متجه لامكان الاجتهاد فصل تكذيب الأصل الفرع بسقط الرواية ولا يقدح في العدالة لان الكاذب لم يتعين
(٦٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الرضاع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»