ما فرطنا في الكتاب ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وفيه بيان كل شئ واستلزام صحة التصويب لبطلانه ولتعلق القطع والظن بواحد واختلاف متعلقهما على التخطية ظاهر فاشتراك الايراد مم واتحادهما على التصويب واضح فاطراد الجواب غير مسموع للتصويب بأيهم اقتديتم ولزوم التكليف بالخطأ أو النقيضين قلنا العمل بالظن هداية والخطاء إذا لم يظهر لا بأس به ويع في مثل وجوب القضاء إذا ظهر الخطاء في القبلة وحرمة انفاذ ما رجح خلافه ولو تزوج مجتهده امرأة بولي واخر بغيره أو أوقع الطلاق أو النكاح بما يقع به عند الزوج دون الزوجة نأتي الاشكال على المذهبين واللازم الرجوع إلى الترجيح أو غيرهما أو الحكم بالبطلان فصل تفويض الاحكام بطل خلافا لجماعة لنا ما دل على بطلان التصويب وقوله إن هو
(٢٣٧)