على القطع بعدم جواز التقليد وأجيب بالقلب و الاحتجاج به برواية أبي خديجة وصحة لا أدري وعدم تمكن الحجج من بيان الكل بطل إذا النزاع في لزوم العلم بكل المدارك لا الاحكام للمخالف لزم الدور وقد قرر بوجوه تندفع بجواز التجزي في الأصول اجماعا فصل لابد للمجتهد من معرفة العربية والتفسير والمنطق و الحديث والأصول والرجال والكلام ومواقع الاجماع والانس بلسان الفقهاء واستقامة القريحة وقوة رد الفروع إلى الأصل وهي لا تنفك عن البواقي ولاعكس ولا لوجه في الكل امتناع الاستنباط دونه والضرورة قاضية به والاخباري ينكر التوقف على أكثرها وهو مكابرة وشبهة واهية وقيل باشتراط المعاني وأخويه وقيل مكملة كالحساب والهيئة والطلب والهندسة فصل والحق ان لم يتعبد بالاجتهاد خلافا لأكثر العامة فيما
(٢٣٤)