معين فلا يكون بنفسه قربة كالوقوف بعرفة فيقول فالصوم غير شرط أو لابطال مذهب المعلل صريحا كما لو قيل المسح ركن فلا يكفي المسمى كالوجه فيقول فلا يتقدر بالربع أو ضمنا كما لو قيل في بيع الغائب عقد معارضة فيصح كالنكاح فيقول فلا يثبت فيه الخيار ومنه قلب كما لو قيل في المكره مالك مكلف فيقع طلاقه كالمختار فيقول فيستوي اقراره وايقاعه ثم الحق قبوله لأنه معارضة اشترك فيه الأصل و العلة فجوابها جوابه قيل إن تنافيا لم يجتمعا والا فلا يبطلها لجواز تأثيرها فيهما ورد بامكان تنافيهما في الفرع دون الأصل وما ذكر قلب علة وقد يقلب الدعوى أو الدليل فيضاف إليهما القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء الخلاف أو ملزومه أو ابطال ما توهمه خذ الخصم أو سكت عن صغراه الأول الخيل يسابق عليه فيجب فيه الزكاة كالإبل فيقول مسلم في زكاة التجارة دون العين وجوابه المسلم مدعاه
(١٢٣)