أوسط فله اثباته وليس بنقل مم كاثبات العلية ووجودها إذا منعا وقيل يتبع عرف المكان وهو ضعيف والاثبات لا يقطع المعترض فله ان يعترض وخروجه عن المقصد مم التقيم وهو منع أحد احتمالي اللفظ والسكوت على الاخر أو تسليمه ان لم يثبت المدعي ولو أثبته لم يرد وحاصله منع استفسار فجوابه ظاهر مما تقدم مثاله في الحاظر الفاقد للماء وجد سبب التيمم فساغ فيقول السبب فقد مطلقا أو في السفر والأول مم والثاني لا يفيد ويشترط تساوي الاحتمالين ولزوم الجواب على المستدل ففي قولهم في الملتجي إلى الحرم وجد سبب القصاص فيجب لا يسمع منه السببية مع مانع الالتجاء إذا طلب نفي المانع غير معقول بل على المعترض بيانه ومنع وجود العلة في الأصل وجوابه الاثبات بحسن أو عقل أو شرع وقد اجتمعت في التعليل بقتل العمد العدوان منع العلية والحق وروده والأصح التعليل بكل طرد وتحقق الحد بكل جامع
(١٣٠)