الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٢٩
بمثله أو يؤله بالدلالة أو يرجح عليه قياس هح فساد الوضع وهو ابطال وضعه الخاص بوقوعه فيما لا يصح فيه أو يكون الجامع مناسبا لنقيض الحكم مثل هذا لا ينعقد به النكاح لانعقاد غيره به برد ان الانعقاد يناسب الانعقاد أو معتبرا فيه بنص أو اجماع مثل مسح فالتكرار فيه مندوب كالاستطابة فيقول المسح مؤثر في كراهية التكرار على الخف والجواب عن الأول بيان عن الصحة وعن الثاني ترجيح مناسبة أو القدح في مناسبة المقرض ويعتبر إذا ناسب من جهة لا من جهتين كقتل العمد يناسب الكفارة للانزجار وعدمه للتخفيف في الآخرة وعن الثالث بيان المانع وفيه كون الوصف مثبتا للنقيض أصل غير المستدل فلا يشتبه بالنقض أو القلب أو القدح في المناسبة باب منع حكم الأصل وقول بعدم وروده مؤل بما كان الحكم مجمعا عليه أو أريد اثبات الفرع على التقدير وفي كونه قطعا للمستدل إن كان ظاهرا ثالث والوسط
(١٢٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»