الاقدام في الحروب أو كونه عدم مانع في الفرع كما إذا علل قصاص المكره بالقتل وعورض بالطواعية فأجيب بأنها عدم الاكراه فلا ينتهض باعثا أو استقلال وصفه في صورة بنص أو اجماع وابطاله للمعارضة وان استقل وصفها ظاهر كيتممه للقياس ان لم يتعرض للتعميم والا بطل و ثبت حكمه ولا يكفي الجواب بالتعدية فان رجحت بالتوسعة رجح القصور بموافقة الأصل ومحافظة الجمع على أنه لا ينفي احتمال الجزئية كمطلق الترجيح ولا بابطال العكس لعدم وجوبه وجواز علة أخرى مستقلة أو غير مستقلة ولذا لو ابدء ما يخلف الملغى بطل الالغاء ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصلي العلة ووضعها للتعليل في أحدهما على وضع و في الاخر على آخر مثاله في أمان العبد للحربي أمان من مسلم عاقل فيصح كالحر فيتعرض بالحرية فبلغها بالاذن في المقاتلة فيقول الاذن خلفها وجوابه الغاء الخلف إلى انقطاع أحدهما
(١٣٣)