الشافعية على صحة القياس في الحدود والكفارات و الرخص والتقديرات لعموم الأدلة وحصول الظن ومنعه الأكثر لتضمنه الشبهة الدارئة للحد ونقض بخبر الواحد والشهادة ولان فيها تقدير الا يعقل ورد بان البحث ما عقل والظاهر قول الشافعي لعدم الفرق الا فيما ثبت اجماعنا على خلافه وقد ناقض الحنفية في مسائل كثيرة وأجابوا بتأويلات بعيدة ويع في مثل قياس قطع النباش على السارق وقتل الصيد ساهيا عليه عامدا والخمر على بول الإبل والدلو الكبير على الأداء فصل القياس لا يجزي في العبادات وفي أصول العبادات لخفاء الحكمة والتوقيف ولا في الشروط والأسباب خلافا لأكثر الشافعية لنا عدم استلزام اعتبار المتغايرين في حكم لاستلزام الاخر فيه والاستغناء عن الوصفين ان وجدت حكمه أو مظنتها وانتفاء الجمع ان لم يوجد على أن القطع بوجودها غير ممكن
(١٢٧)