الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٢٥
والمتعدد في الاقتضاء تحكم المانع ان قامت لكل جزء أو واحد لزم كل استقلال واحد أو واحد وان قامت بالجميع لزم التسلسل أو الانقسام ونقض بمثل الخبر وحل بأنها اعتبارية فيجوز انتزاعها من المتعدد قيل عدم كل جزء علة لعدم العلية فان عدم الثاني لزم نقضه أو تحصيل الحاصل قلنا معنى عليته تأثيره إذا سبق لعدم تعقل اعدام المعدوم فصل الحق جواز علية الحكم الشرعي لما تقدم المانع اقتضاء تقدم العلة للنقض وتأخرها لعدم العكس أوجب المقارنة فيلزم التحكم قلنا الدليل يرفعه وقال قيل يجوز إن كان باعثا لما يقتضيه حكم الأصل من المصلحة كالنجاسة في بطلان البيع لا دافعا لما يقتضيه من المفسدة لان ما يقتضيهما لا يشرع الا إذا اقتضى مصلحة راجحة كالمبالغة في الشهادة لدفع ثقل الحد والظاهر رجوعه إلى المختار لان غيره من الأوصاف كل فصل التعليل بما اطرد وانضبط من العرفيات
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»