سمع على الأصح لان نقض دليل العلة نقض لها والنقل إلى ما يستلزم المطلق جايز وفاقا والاحتراز عن النقص بما يدفعه غير لازم لأنه وفي بما سئل عنه ونفي المعارض ليس منه مع أنه لا يندفع به عدم العكس اي وجود الحكم بدون العلة و في قدحه ثالثها وهو الحق يقدح ان منع التعليل بعلل مستقلة لانتفاء الحكم والتكليف به عند انتفاء باعثه فلا يكون المفروض باعثا والا فلا لبدلية الأخرى والتخصيص في الحكم راجع إليها فجوازه لا يفيد للثاني والحق جواز تعليل الحكم بها وثالثها يجوز في المنصوصة دون المستنبطة ورابعها عكسه والتجوز بين القول بالوقوع كالمعظم وعدمه كالامام والمتنازع تعليل الواحد بالشخص لا بالنوع لنا جواز تعدد المعرف أو الباعث بجهة مشتركة واطلاق التعدد ظاهري فلا يلزم مناسبة الوحدة للكثرة وتوارد المختلفات على الواحد على أن امتناعه في العلل الوضعية محل كلام ولنا وقوعه في
(١١٨)