الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٢٢
عدم التأثير في الوصف ان لم يؤثر مطلقا مثل الصبح لا يقصر فلا يقدم اذانه كالمغرب لطردية عدم القصر وفي الحكم ان لم يؤثر قيد منه كقولنا في المرتد مشترك أتلف مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربي لطردية دار الحرب وفي الأصل ان استغنى عنه باخر كقولنا في بيع الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح كالسمك في الماء لاستقلال العجز عن التسليم وفي الفرع ان لم يطرد كل ما نوزع فيه كقولنا زوجت نفسها بدون وليها فلا تصح كما لو تزوجت من غير كقولان كونه غير كفو طردي في التزويج بكفور يرجع الأولان إلى منع العلة والأخيران إلى المعارضة في الأصل ويأتي حكمهما ويمكن ارجاع الأولين إلى ابطالها فيسمع لو صح دليله وللمعلل منعه و الأخيرين إلى اثبات علية غيره ولا يقدح لو صح التعليل بعلتين القلب وهو تعليق خلاف المدعي على علته مع اتحاد الأصل اما لتصحيح مذهبة كما لو قيل الاعتكاف يثبت
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»