وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 11 فهي بريئة منه، فنهى الله أن يمسك بعصمتها (1).
وفي الكافي: عنه (عليه السلام) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قيل: وأين تحريمه؟ قال: قوله:
" ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (2).
أقول: وقد مضى في سورة المائدة (3) ما يخالف ذلك.
* (وسئلوا ما أنفقتم) *: من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار.
* (وليسألوا ما أنفقوا) *: من مهور أزواجهم المهاجرات.
* (ذ لكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم) *: يشرع ما يقتضيه حكمته.
القمي: عن الباقر (عليه السلام) يعني: وإن فاتكم شئ من أزواجكم فلحقن بالكفار من أهل عهدكم فاسألوهم صداقها، وإن لحقن بكم من نسائهم شئ فأعطوهم صداقها " ذ لكم حكم الله يحكم بينكم " (4).
* (وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار) *: أي سبقكم وانفلت منكم إليهم.
* (فعاقبتم) *: قيل: أي فجاءت عاقبتكم، أي نوبتكم من أداء المهر (5).
أقول: بل المعنى فتزوجتم بأخرى عقيبها، كما يأتي بيانه.
* (فاتوا) *: أيها المؤمنين.