التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٧ - الصفحة ١٧٣
* (الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) *: القمي: يقول: وإن لحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة " فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " (1).
أقول: كأنه جعل معنى فعاقبتم فأصبتم من الكفار عقبى أي غنيمة، يعني فأتوا بدل الفائت من الغنيمة.
قال: وقال: سبب نزول ذلك إن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة، فكرهت الهجرة معه، وأقامت مع المشركين، فنكحها معاوية بن أبي سفيان، فأمر الله رسوله أن يعطي عمر مثل صداقها (2).
وفي العلل: عنهما (عليهما السلام) سئلا ما معنى العقوبة هاهنا؟ قال: إن الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى غيرها يعني تزوجها، فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فعلى الإمام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة، فسئلا كيف صار المؤمنون يردون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين (3)؟ قال: يرد الإمام (عليه السلام) عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا، لأن على الإمام أن يجيز (4) حاجته من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شئ قسمه بينهم وإن لم يبق شئ فلا شئ لهم (5).
وفي التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: على الإمام أن يجيز جماعة من تحت يده (6).
وفي الجوامع: لما نزلت الآية المتقدمة أدى المؤمنون ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم، وأبى المشركون أن يؤدوا شيئا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين فنزلت (7).
* (واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) *: فإن الإيمان به مما يقتضي التقوى منه.

١ - تفسير القمي: ج ٢، ص ٣٦٣.
٢ - تفسير القمي: ج ٢، ص ٣٦٣، س ١٥، وراجع مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٢٧٣، س ٢٦.
٣ - وفي المصدر: " مما يصيب المؤمنون ".
٤ - وفي المصدر: " أن ينجز ".
٥ - علل الشرائع: ص ٥١٧، س ١٣، ح ٦، باب ٢٨٩ - علل نوادر النكاح.
٦ - تهذيب الأحكام: ج ٦، ص 313، ح 865 / 72، باب 92 - من الزيادات في القضايا والأحكام.
7 - جوامع الجامع: ص 491، س 5، الطبعة الحجرية.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 179 ... » »»