التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٦ - الصفحة ٤٥٣
* (في أصحب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون) *: في الدنيا، في الكافي: عن الصادق (عليه السلام) قال: لما حملت فاطمة (عليها السلام) بالحسين (عليه السلام) جاء جبرئيل (عليه السلام) إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن فاطمة (عليها السلام) ستلد غلاما تقتله أمتك من بعدك، فلما حملت فاطمة (عليها السلام) بالحسين (عليه السلام) كرهت حمله، وحين وضعته كرهت وضعه، ثم قال (عليه السلام): لم تر في الدنيا أم تلد غلاما تكرهه، ولكنها كرهته لما علمت أنه سيقتل، قال: وفيه نزلت هذه الآية (1).
وفي رواية أخرى: ثم هبط جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا محمد إن ربك يقرؤك السلام ويبشرك بأنه جاعل لذريته الإمامة والولاية والوصية، فقال: إني رضيت، ثم بشر فاطمة بذلك فرضيت، قال: فلولا أنه قال: " أصلح لي في ذريتي " لكانت ذريته كلهم أئمة، قال: ولم يرضع الحسين (عليه السلام) من فاطمة ولا من أنثى، وكان يؤتى به النبي (صلى الله عليه وآله) فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاثة، فنبت لحم الحسين (عليه السلام) من لحم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودمه (2)، ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم (عليهما السلام) والحسين (عليه السلام) (3).
وفي العلل: عنه (عليه السلام) ما يقرب منها (4). وزاد القمي ونقص (5).
وفي ارشاد المفيد: رووا أن عمر اتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: " وحمله وفصله ثلثون شهرا " (6) ويقول: " والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " (7) فإذا أتمت المرأة الرضاعة لسنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منهما ستة أشهر، فخلى عمر سبيل المرأة، وثبت الحكم بذلك يعمل به الصحابة والتابعون، ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا (8).

١ - الكافي: ج ١، ص ٤٦٤، ح ٣، باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام).
٢ - ومن هنا ورد الحديث المشهور عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " حسين مني وأنا من حسين "، مضافا إلى أنه ولده، وقرة عينه، وفلذة كبده، ومهجة قلبه، وثمرة فؤاده، و.
٣ - الكافي: ج ١، ص ٤٦٤ - ٤٦٥، ح ٤، باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام).
٤ - علل الشرائع: ص ٢٠٥ - ٢٠٦، ح ٣، باب ١٥٦ - العلة التي من أجلها صارت الإمامة في ولد الحسين دون الحسن صلوات الله عليهما.
٥ - تفسير القمي: ج ٢، ص ٢٩٧، س ٥.
٦ - الأحقاف: ١٥.
٧ - البقرة: ٢٣٣.
8 - الإرشاد للشيخ المفيد: ص 110.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»