التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٣ - الصفحة ٤٤٩
نفسه فقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ وما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه.
في الكافي عن الصادق عليه السلام قال الرجل له وكيل يقوم فيما له فيأكل بغير إذنه.
وعن أحدهما عليهما السلام ليس عليك جناح فيما أطعمت وأكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده أو صديقكم.
في المجمع عن أئمة الهدى عليهم السلام انهم قالوا لا بأس بالأكل لهؤلاء من بيوت من ذكره الله قدر حاجتهم من غير إسراف.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام إنه سئل ما يعني بقوله أو صديقكم قال هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه.
وعنه عليه السلام هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية يأكل بغير إذنهم من التمر والمادوم وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
وعنه عليه السلام قال للمرأة أن تأكل وأن تتصدق وللصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق.
وفي الجوامع عنه عليه السلام من عظم حرمة الصديق أن جعله من الانس والثقة والانبساط وترك الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والأبن ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا مجتمعين أو متفرقين.
القمي لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة وآخى بين المسلمين من المهاجرين والأنصار قال فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ويقول له خذ ما شئت وكل ما
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 » »»
الفهرست