كلها وإنما خوطب به الأحرار لأن بلوغ الأحرار يوجب رفع الحكم المذكور في تخصيص الاستيذان بالأوقات الثلاثة بخلاف بلوغ المماليك فإن الحكم باق معه في التخصيص للاحتياج إلى الخدمة والاستخدام وقد مضى ما يدل عليه من النص كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم كرره تأكيدا ومبالغة في الأمر بالاستيذان.
(60) والقواعد من النساء العجايز اللاتي قعدن من الحيض والنكاح اللاتي لا يرجون نكاحا لا يطمعن فيه لكبرهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن أي الثياب الظاهرة.
وفي المجمع قرأ الباقر والصادق عليهما السلام يضعن من ثيابهن.
القمي قال نزلت في العجايز اللاتي يئسن من المحيض والتزويج أن يضعن الثياب.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام إنه قرأها فقال الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.
وعنه عليه السلام قال الخمار والجلباب قيل بين يدي من كان قال بين يدي من كان.
وفي رواية قال تضع الجلباب وحده وفي أخرى إلا أن تكون أمة ليس عليها جناح أن تضع خمارها رواها في التهذيب.
وفي العيون عن الرضا عليه السلام في هذه الآية قال عني الجلباب قال فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن غير متبرجات بزينة غير مظهرات زينة مما أمرن بإخفائه في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها كما رواه.
في الكافي عن الصادق عليه السلام قال والزينة التي يبدين لهن شئ في الآية الأخرى.
أقول: وهو الوجه والكفان والقدمان كما مضى وما سوى ذلك داخل في النهي