التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
والأخبار في هذا المعنى: كثيرة.
وفي الكافي: عن الصادق عليه السلام: لا تصرم (1) بالليل، ولا تحصد بالليل، ولا تضح بالليل، ولا تبذر بالليل إلى قوله: وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله:
(وآتوا حقه يوم حصاده) يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته فإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة، وكذلك عند الصرام، وكذلك عند البذر ولا تبذر بالليل لأنك تعطي من البذر كما تعطي في الحصاد.
وعنه عليه السلام: في هذه الآية تعطي المسكين يوم حصادك الضغث، ثم إذا وقع في البيذر، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.
والقمي: قال: فرض الله يوم الحصاد من كل قطعة أرض قبضة للمساكين، وكذا في جذاذ النخل وفي التمر، وكذا عند البذر، وإن الرضا عليه السلام: سئل إن لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع؟ قال: ليس عليه شئ. وأن الصادق عليه السلام:
سئل هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله؟ قال: لا هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته. ولا تسرفوا: في التصدق، كقوله: (ولا تبسطها كل البسط). إنه لا يحب المسرفين: لا يرتضي فعلهم.
في الكافي، والعياشي: عن الرضا عليه السلام: إنه سئل عن هذه الآية فقال: كان أبي يقول: من الإسراف في الحصاد والجذاذ أن يتصدق الرجل بكفيه جميعا، وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به اعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل.
وعن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن هذه الآية فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري وسماه كان له حرث، وكان إذا أخذه تصدق به، ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل الله عز وجل ذلك سرفا. وفي الكافي: عنه عليه السلام: في حديث قال: وفي غير آية من كتاب الله يقول: (إنه لا يحب المسرفين) فنهاهم عن الإسراف، ونهاهم عن التقتير، لكن

1 - الصرام وجذاذ النخل وهذا أول الصرام بالفتح والكسر والصرمة القطعة من النخل نحوا من ثلاثين.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست