التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
وغير متشابه: يتشابه بعض أفرادهما في الطعم واللون والحجم ولا يتشابه بعضها. كلوا من ثمره: من ثمر كل واحد من ذلك. إذا أثمر: وإن لم يدرك ولم يينع بعد، وقيل: فائدته رخصة المالك في الأكل منه قبل أداء حق الله.
أقول: وإنما يصح ذلك إذا خرص ما يأكل. وآتوا حقه يوم حصاده: وقرئ بكسر الحاء. في قرب الأسناد: إنه قرء عند الرضا عليه السلام: فقال للقارئ: هكذا يقرؤها من كان قبلكم قال: نعم قال: افتح الفم بالحاء. كأنه كان يقرؤها: بالكسر، وكأن القمي أيضا بهذا أشار حيث قال: كذا نزلت. قيل: يريد بالحق: ما يتصدق به يوم الحصاد، لا الزكاة المقدرة، لأن الزكاة فرضت بالمدينة، والآية مكية. وقيل: بل هو: الزكاة أي لا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الإيتاء، والآية مدنية.
والمروي عن أهل البيت عليهم السلام: إنه غير الزكاة. ففي الكافي، والعياشي:
عن الصادق عليه السلام: في الزرع حقان: حق تؤخذ به، وحق تعطيه، أما الذي تؤخذ به:
فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) فالضغث (1) تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ.
وعن الباقر عليه السلام: هذا من الصدقة تعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ (2) الحفنة بعد الحفنة (3).
والقمي: عن الصادق عليه السلام: في هذه الآية قال: الضغث: من السنبل، والكف من التمر إذا خرص.
والعياشي: عنه عليه السلام: فيها قال: إعط من حضرك من مشرك وغيره.

1 - الضغث بالكسر والفتح قبضة الحشيش المختلط رطبها ويابسها ويقال ملأ الكف من القضبان والحشيش والشماريخ.
2 - جذذت الشئ جذا من باب قتل كسرته وقطعته فهو مجذوذ والجذاذ ضما وكسرا والضم أفصح قطع ما يكسر.
الجداد بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمرتها.
3 - الحفنة بالفتح فالسكون ملأ الكفين من طعام والجمع حفنات كسجدة وسجدات وحفنت لفلان من باب ضرب أعطيته قليلا.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست