انتهى كلامه وإنما قلنا إن القولين لا يساعده الأخبار لأنها وردت بأن الحرام ليس إلا ما حرم الله وتليت هذه الآية، وذلك حين سألوا عن حرمة غير المذكور فيها من الحيوان. ففي التهذيب، عن الصادق عليه السلام: والعياشي: عن الباقر عليه السلام: إنه سئل عن الجري (1) والمار (2) ما هي والزمير (3) وما ليس له قشر من السمك حرام هو فقال لي: يا محمد إقرأ هذه الآية التي في الأنعام: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) فقال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون عن أشياء فنحن نعافها.
وعن الباقر والعياشي: عن الصادق عليهما السلام: إنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ، والوطواط (4)، والحمير، والبغال، والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها وليست الحمير بحرام، ثم قال: اقرأ هذه الآية: (قل لا أجد) الآية. وعنه عليه السلام: إنه سئل عن الجريث؟ فقال: وما الجريث؟ فنعت له فقال: (لا أجد) الآية ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام وإنما هو مكروه. وعن أحدهما عليهما السلام: إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (5). قال صاحب التهذيب: قوله: (ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه) المعنى فيه أنه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله في القرآن وإن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنها دونه في التغليظ.
(146) وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من دابة أو طير. ومن البقر