(حرمت عليكم الميتة)، وقرئ (فصل) على البناء للمفعول و (حرم) على البناء للفاعل. إلا ما اضطررتم إليه: مما حرم عليكم فإنه أيضا حلال حال الضرورة. وإن كثيرا ليضلون:
بتحليل الحرام، وتحريم الحلال، وقرئ بضم الياء. بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين: المتجاوزين الحق إلى الباطل، والحلال إلى الحرام.
(120) وذروا ظاهر الإثم وباطنه: ما يعلن وما يسر.
القمي: قال: الظاهر من الإثم: المعاصي، والباطن: الشرك والشك في القلب. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون: يعملون.
(121) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه: في الفقيه، والتهذيب: عن الباقر عليه السلام إنه سئل عن مجوسي قال: بسم الله وذبح فقال: كل، فقيل: مسلم ذبح ولم يسم فقال: لا تأكل إن الله يقول: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).
وفي الكافي: عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن ذبائح أهل الكتاب؟ فقال:
لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه، ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام.
وعنه عليه السلام: إنه سئل عن ذبائح اليهود والنصارى؟ فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم.
وفي التهذيب: عن الباقر عليه السلام في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني، قال: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله عليه أما سمعت قول الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).
أقول: هذا الحديث يوضح سابقه ويحكم عليهما، ويفصل إجمالهما، كما أن أولهما يحكم عليه، والثلاثة توفق بين كل ما ورد في هذا المعنى مع كثرته واختلافه.
وفي الكافي: عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل ذبح ولم يسم، فقال: