جميع خلقه وجميع خلقه محتاجون إليه وكان الله بكل شئ محيطا علما وقدرة.
(127) ويستفتونك ويسألونك الفتوى أي تبيين الحكم في النساء في ميراثهن.
القمي عن الباقر (عليه السلام) سئل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن النساء ما لهن من الميراث فأنزل الله الربع والثمن قل الله يفتيكم فيهن يبين لكم ما سألتم في شأنهن وما يتلى عليكم في الكتاب أي ويبين لكم أيضا ما يقرأ عليكم القرآن في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن لا تعطونهن ما كتب لهن من الميراث كان أهل الجاهلية لا يورثون الصغير ولا المرأة وكانوا يقولون لا نورث إلا من قاتل ودفع عن الحريم فأنزل الله تعالى الفرائض التي في أول السورة وهو معنى قوله لا تؤتونهن ما كتب لهن كذا في المجمع عن الباقر (عليه السلام).
وزاد القمي وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا (1) من ذلك وجدا شديدا فقالوا انطلقوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنذكر ذلك له لعله يدعه أو يغيره فأتوه فقالوا يا رسول الله للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها ويعطى الصبي الصغير الميراث وليس واحد منهما يركب الفرس ولا يحوز (2) الغنيمة ولا يقاتل العدو فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك أمرت وترغبون أن تنكحوهن عن نكاحهن.
القمي ان الرجل كان في حجره اليتيمة فتكون دميمة (3) وساقطة يعني حمقاء فيرغب الرجل أن يتزوجها ولا يعطيها مالها فينكحها غيره من أجل مالها ويمنعها النكاح ويتربص بها الموت ليرثها فنهى الله عن ذلك والمستضعفين ويفتيكم في