إحداهما أتحل له الأخرى فقال ليس له ان ينكح الأخرى إلا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن قال وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يعن في النكاح فيستقيم الرجل ان يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج.
(24) والمحصنات (1) من النساء اللاتي أحصنهن التزويج أو الأزواج وقرئ بكسر الصاد لأنهن أحصن فروجهن.
في الفقيه والعياشي عن الصادق (عليه السلام) هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج كفار فإنهن حلال للسابين.
كما في المجمع عن أمير المؤمنين (عليه السلام) واللاتي اشترين ولهن أزواج فان بيعهن طلاقهن.
كما في الكافي عن الصادق (عليه السلام) في عدة روايات واللاتي تحت العبيد فيأمرهم مواليهم بالاعتزال فيستبرؤونهن ثم يمسونهن بغير نكاح.
كما في الكافي والعياشي عنه (عليه السلام) كتاب الله عليكم مصدر مؤكد اي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا وأحل لكم ما وراء ذلكم ما سوى المحرمات المذكورة وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بغير اذنها. كما في الكافي عن الباقر (عليه السلام) في عدة روايات وقرئ وأحل على البناء للمفعول أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ان تصرفوا أموالكم في مهورهن أو أثمانهن والاحصان العفة والسفاح الزنا فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن مهورهن سمي اجرا لأنه في مقابلة الاستمتاع فريضة مصدر مؤكد.
في الكافي عن الصادق (عليه السلام) إنما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة.