عمه وفيه سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له يا أبا جعفر ما تقول في المتعة أتزعم انها حلال قال نعم قال فما يمنعك ان تأمر نساءك يستمتعن ويكسبن عليك فقال له أبو جعفر ليس كل الصناعات يرغب فيها وان كانت حلالا وللناس أقدار ومراتب يرفعون اقدارهم ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم انه حلال قال نعم قال فما يمنعك ان تقعد نساءك في الحوانيت (1) نباذات (2) فيكسبن عليك فقال أبو حنيفة واحدة بواحدة وسهمك انفذ ثم قال له يا أبا جعفر ان الآية التي في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد جاءت بنسخها فقال له أبو جعفر يا أبا حنيفة ان سورة سأل سائل مكية وآية المتعة مدنية وروايتك شاذة ردية فقال أبو حنيفة وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة فقال أبو جعفر قد ثبت النكاح بغير ميراث فقال أبو حنيفة من أين قلت ذاك فقال أبو جعفر لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفى عنها ما تقول فيها قال لا ترث منه فقال قد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا.
وعن الصادق (عليه السلام) انه سأله أبو حنيفة عن المتعة فقال عن اي المتعتين تسأل قال سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي فقال سبحان الله اما تقرأ كتاب الله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فقال أبو حنيفة والله لكأنها آية لم اقرأها قط.
وفي الفقيه عنه (عليه السلام) ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا.
أقول: الكرة الرجعة وهي إشارة إلى ما ثبت عنهم (عليهم السلام) من رجوعهم إلى الدنيا مع جماعتهم من شيعتهم في زمن القائم (عليه السلام) لينصروه وقد مضت الإشارة إليه فيما سلف ويأتي اخبار اخر فيها إن شاء الله.
(25) من لم يستطع منكم طولا غنى كذا في المجمع عن الباقر (عليه السلام) أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم