تلك الحالة وكأنه قال توبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء وقيل المراد بالذين يعملون السوء عصاة المؤمنين وبالذين يعملون السيئات المنافقون لتضاعف كفرهم وسوء اعمالهم وبالذين يموتون الكفار أولئك اعتدنا هيأنا لهم عذابا أليما تأكيد لعدم قبول توبتهم لتهيئة عذابهم وانه يعذبهم متى شاء.
(19) يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وقرئ بالضم.
القمي عن الباقر (عليه السلام) كان في الجاهلية في أول ما اسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها يرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات أبو قيس بن الأشلت القى محصن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه وهي كبيشة ابنة معمر بن معبد فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها فأتت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت يا رسول الله مات أبو قيس بن الأشلت فورث ابنه محصن نكاحي فلا يدخل علي ولا ينفق علي ولا يخلي سبيلي فألحق بأهلي فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ارجعي إلى بيتك فان يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتكه فنزل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فلحقت بأهلها وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة غير أنه ورثهن غير الأبناء فأنزل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها.
والعياشي عن الصادق (عليه السلام) في هذه الآية قال الرجل يكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضر بها تكون قريبة له.
وفي المجمع عن الباقر (عليه السلام) انها نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له وينتظر موتها حتى يرثها ولا تعضلوهن ولا تحبسوهن ضرارا بهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.
العياشي عن الصادق (عليه السلام) قال الرجل تكون له امرأة فيضر بها حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك.
وفي المجمع عنه (عليه السلام ان المراد بها الزوج امره الله سبحانه تخلية سبيلها