المؤمنات يعني الإماء.
في الكافي عنه (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يتزوج الأمة قال لا إلا أن يضطر إليه.
وعن الصادق (عليه السلام) لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا والطول المهر ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل.
وعنه (عليه السلام) يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة على الحرة باطل وان اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلا باذن مواليها والله أعلم بإيمانكم فاكتفوا بظاهر الإيمان فإنه العالم بالسرائر وبتفاضل ما بينكم في الإيمان فرب أمة تفضل الحرة فيه ولا اعتبار بفضل النسب وحده بعضكم من بعض أنتم ومماليككم متناسبون نسبكم من آدم ودينكم الإسلام فانكحوهن بإذن أهلهن.
في الفقيه والعياشي عن الصادق (عليه السلام) انه سئل يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها قال هو زنا ان الله تعالى يقول فانكحوهن بإذن أهلهن.
وفي الكافي عنه (عليه السلام) لا بأس ان يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع إلا بأمره. وفي التهذيب ما يقرب منه وآتوهن أجورهن بالمعروف بغير مطل وضرار ونقصان محصنات عفائف غير مسافحات غير مجاهرات بالزنا ولا متخذات أخدان اخلاء في السر فإذا أحصن بالتزويج وقرئ بفتح الهمزة والصاد فإن أتين بفاحشة زناء.
فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب يعني الحد كما قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة.
القمي يعني به العبيد والإماء إذا زنيا ضربا نصف الحد فان عادا فمثل ذلك