إذا لم يكن له فيها حاجة وان لا يمسكها اضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ظاهرة كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف.
وفي المجمع عن الباقر (عليه السلام) كل معصية.
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) إذا قالت له لا اغتسل لك من جنابة ولا ابر (1) لك قسما ولا وطين فراشك من تكرهه حل له ان يخلعها وحل له ما اخذ منها وعاشروهن بالمعروف بالإنصاف في الفعل والإجمال في القول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني فاصبروا عليهن ولا تفارقوهن لكراهة الأنفس فربما كرهت النفس ما هو أصلح في الدين واحمد وأحبت ما هو بخلافه.
(20) وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج تطليق امرأة وتزويج أخرى وآتيتم إحداهن قنطارا ما لا كثيرا فلا تأخذوا منه من القنطار شيئا.
في المجمع عنهما (عليهما السلام) القنطار ملء مسك ثور ذهبا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا انكار وتوبيخ قيل كان الرجل إذا أراد جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة فنهوا عن ذلك.
(21) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض.
القمي الإفضاء المباشرة وأخذن منكم ميثاقا غليظا عهدا وثيقا.
في المجمع عن الباقر (عليه السلام) هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من امساك بمعروف أو تسريح باحسان.
وفي الكافي والعياشي عنه (عليه السلام) الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح والغليظ هو ماء الرجل يفضيه (2) إليها.
وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.