على تشاركهما فيه أخ أو أخت أي من الام فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث سوى بين الذكر والأنثى هاهنا لأن الانتساب بمحض الأنوثة من بعد وصية يوصى بها أو دين وقرئ على البناء للمفعول غير مضار لورثته بالزيادة على الثلث أو ان يقصد الإضرار بها دون القرابة أو يقر بدين لا يلزمه وصية من الله والله عليم بالمضار وغيره حليم لا يعاجل بعقوبته.
(13) تلك إشارة إلى ما تقدم من الاحكام في أمر اليتامى والوصايا والمواريث حدود الله شرائعه المحدودة التي لا يجوز تجاوزها ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.
(14) ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يد خله نارا وقرئ ندخله بالنون خالدا فيها وله عذاب مهين توحيد الضمير في يدخله (1) وجمع خالدين للفظ والمعنى، ان قيل إن الله سبحانه وتعالى لم يبين حكم البنتين في الفرائض ولا حكم الفرائض إذا نقصت التركة عن السهام أو زادت عليها، قلنا لا ضير فقد بين أهل البيت ذلك كله على أحسن وجه وأجمعت الطائفة المحقة على ما سمعوه منهم من غير اختلاف فيما بينهم لمطابقته مقتضى العقول السليمة وهذا كما في سائر الآيات القرآنية المجملة فإنها إنما يؤولها الراسخون في العلم منهم ولا ينفرد أحد الثقلين عن الآخر أما حكم البنتين فقد نبهت عليه هذه الآيات وثبت عنهم بالروايات من غير اختلاف.
قال في الكافي وقد تكلم الناس في أمر البنتين من أين جعل لهما الثلثان والله تعالى إنما جعل الثلثين لما فوق اثنتين فقال قوم باجماع وقال قوم قياسا كما أن كانت للواحدة النصف كان ذلك دليلا على أن لما فوق الواحدة الثلثين وقال قوم بالتقليد والرواية ولم يصب واحد منهم الوجه في ذلك فقلنا إن الله جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك أنه إذا ترك الرجل بنتا وابنا فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو الثلثان فحظ الأنثيين الثلثان