وفي الكافي عنه (عليه السلام) المعروف هو القوت وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.
وعنه (عليه السلام) ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا.
وعنه (عليه السلام) أنه سئل عن القيم للأيتام في الإبل وما يحل له منها فقال إذا لاط (1) حوضها وطلب ضالتها وهنا (2) جرباها (3) فله أن يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ولا فساد لنسل.
وفي المجمع والعياشي ما يقرب منه.
والعياشي عنه (عليه السلام) في هذه الآية هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فيأكل بالمعروف وليس له ذلك في الدراهم والدنانير التي عنده موضوعة.
وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام) قال كان أبي يقول إنها منسوخة.
وفي المجمع عن الباقر (عليه السلام) من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم بأنهم قبضوها فإنه أنفي للتهمة وابعد من الخصومة ووجوب الضمان وكفى بالله حسيبا محاسبا.
(7) للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والأقربون يعني بهم المتوارثين بالقرابة مما قل منه أو كثر من قليله وكثيره.
نصيبا مفروضا واجبا قيل كانت العرب في الجاهلية يورثون الذكور دون الإناث فرد الله سبحانه عليهم وقال لكل من الفريقين سهم وحظ.