بي إلى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار وتخرج من أدبارهم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما.
وفي الكافي عن الباقر (عليه السلام) أن آكل مال اليتيم يجئ يوم القيامة والنار تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه يعرفه أهل الجمع إنه آكل مال اليتيم.
(11) يوصيكم الله يأمركم ويعهد إليكم ويفرض عليكم في أولادكم في شأن ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع الصنفان والعلة فيه ما في الكافي عن الرضا (عليه السلام) أنهن يرجعن عيالا عليهم.
وفي الفقيه عن الصادق (عليه السلام) لما جعل الله لها من الصداق.
وفيهما عنه (عليه السلام) لأنه ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة (1) وعد غيرها.
فإن كن نساء ليس معهن ذكر فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك المتوفى منكم وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه ولأبوي المتوفى لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث مما ترك فإن كان له إخوة فلأمه السدس وقرئ فلأمه بكسر الهمزة اتباعا لما قبلها والاخوة تقع على الاثنين فصاعدا والأختان بمنزلة أخ واحد.
ولهذا ورد في الكافي والتهذيب وغيرهما في غير واحدة من الروايات عن الصادقين (عليه السلام) أنه لا يحجب الام عن الثلث الا اخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات وورد أن الاخوة من الام فقط لا يحجبون الام عن الثلث وان الاخوة والأخوات لا يرثون مع الأبوين وأن الوجه فيه أن الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه من بعد وصية يوصي بها أو دين يعني أن هذه الأنصباء بعد الامرين إن كانا وقرئ على البناء للمفعول ولفظة أولا توجب الترتيب.
وفي المجمع عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انكم تقرؤون في هذه الآية الوصية قبل الدين وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله قضى بالدين قبل الوصية قيل قدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم لأنها مشبهة بالميراث شاقة على