يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال لا يجمع الرجل ماءه في خمس.
والعياشي عنه (عليه السلام) لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحراير فإن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد فواحدة فانكحوا واحدة وذروا الجمع أو ما ملكت أيمانكم وان تعددن لخفة مؤونتهن وعدم وجوب القسم بينهن وفي حكمهن المتعة.
ففي الكافي عن الصادق (عليه السلام) في غير واحدة من الروايات أنها ليست من الأربع ولا من السبعين وانهن بمنزلة الإماء لأنهن مستأجرات لا تطلق ولا ترث ولا تورث وان العبد ليس له ان يتزوج إلا حرتين أو أربع إماء وله أن يتسرى بإذن مولاه ما شاء.
وعنه (عليه السلام) ان الغيرة ليست إلا للرجال وأما النساء فإنما ذلك منهن حسد وان الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.
وعنه (عليه السلام) فان خفتم ألا تعدلوا يعني في النفقة وأما قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني المودة.
والعياشي عنه (عليه السلام) في كل شئ اسراف إلا في النساء قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ذلك أدنى ألا تعولوا أقرب من أن لا تميلوا من عال الميزان إذا مال أو الا تمونوا من عال الرجل عياله إذا مانهم، ويؤيده قراءة ألا تعيلوا في الشواذ من عال الرجل إذا كثر عياله، والقمي أي لا يتزوج ما لا يقدر أن يعول.
(4) وآتوا النساء صدقاتهن مهورهن نحلة.
القمي أي هبة وقيل عطية من الله وتفضلا منه عليهن أو دينا من الله شرعه وفرضه وظاهر الآية أن يكون الخطاب للأزواج.
في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) من تزوج امرأة ولم ينوأن يوفيها صداقها فهو