حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب وسائر ما حرم عليهن للعدة بالمعروف بالوجه الذي لا ينكره الشرع والله بما تعملون خبير فيجازيكم عليه.
(235) ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء المعتدات والتعريض هو أن يقول إنك لجميلة أو صالحة أو إني أحب امرأة صفتها كذا ويذكر بعض صفاتها ونحو ذلك من الكلام الذي يوهم أنه يريد نكاحها حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه ولا يصرح بالنكاح أو أكننتم في أنفسكم أو سترتم وأضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم معرضين ولا مصرحين علم الله أنكم ستذكرونهن لا محالة لرغبتكم فيهن مع خوفكم أن يسبقكم غيركم إليهن فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا أي خلوة كما يأتي الا أن تقولوا في الخلوة قولا معروفا بأن تعرضوا بالخطبة ولا تصرحوا بها ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب ما كتب وفرض من العدة أجله منتهاه.
في الكافي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن هذه الآية ولكن لا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا، فقال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أواعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله الا أن تقولوا قولا معروفا التعريض بالخطبة.
وفي رواية: هو أن يقول الرجل موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها والقول المعروف هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وفي أخرى هو أن يلقيها فيقول إني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك والسر أن لا يخلو معها حيث وعدها.
أقول: هذه الروايات تفسير للمواعدة المتضمنة للقول المعروف المرخص فيها وآخر الأخيرة تفسير للسر المنهي عن مواعدته أعني الخلوة وإنما قال لا يخلو