المدة فأمسكوهن بمعروف راجعوهن بما يجب لها من القيام بمواجبها من غير طلب ضرار بالمراجعة أو سرحوهن بمعروف خلوهن حتى تنقضي عدتهن فيكن أملك بأنفسهن ولا تمسكوهن ضرارا ولا تراجعوهن إرادة الاضرار بهن من غير رغبة فيهن لتعتدوا لتظلموهن بتطويل المدة عليهن في حبالكم أو الجائهن إلى الافتداء.
في الفقيه سئل الصادق (عليه السلام) عن هذه الآية فقال الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عن ذلك.
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريضها للعقاب ولا تتخذوا آيات الله هزوا لا تستخفوا بأوامره ونواهيه واذكروا نعمت الله عليكم بما أباحه لكم من الأزواج والأموال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة من القرآن والعلوم المبينة لكم يعظكم به لتتعظوا واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم تأكيد وتهديد.
(232) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزوجهن لا تمنعوهن ظلما عن التزوج قيل هذا إما أن يكون خطابا للأزواج الذين يعضلون نسائهم بعد انقضاء العدة ظلما لا يتركونهن يتزوجن من شئن من الأزواج وإما أن يكون خطابا للأولياء في عضلهن أن يرجعن إلى أزواجهن أو لهما جميعا أو للناس كلهم والعضل الحبس والتضييق إذا تراضوا بينهم إذا تراضى الخطاب والنساء بالمعروف بما يحسن في الدين والمروة من الشرائط ذلك الذي سبق من الأمر والنهي يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المتعظ به والمنتفع ذلكم العمل بما ذكره أزكى لكم أنفع وأطهر من دنس الآثام والله يعلم ما فيه النفع والصلاح لكم وأنتم لا تعلمون لقصور علمكم.
(233) والوالدات يرضعن أولادهن خبر في معنى الأمر المؤكد والوالدات تعم المطلقات وغيرهن. وقيل بل يختص بهن إذ الكلام فيهن.
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) لا تجبر الحرة على ارضاع الولد وتجبر أم الولد.
أقول: فيحتمل أن يكون معنى الآية أن الارضاع حقهن لا يمنعن منه إن