الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ٢ - الصفحة ٤١٨
عليها في البيوت وأمرت باتخاذها في بعض المواضع دون بعض لأن مصلحة الأكل حاصلة على الإطلاق باستمراء مشتهاها منه، وأما البيوت فلا تحصل مصلحتها في كل موضع، ولهذا المعنى دخلت ثم لتفاوت الأمر بين الحجر عليها في اتخاذ البيوت والإطلاق لها في تناول الثمرات، كما تقول: راع الحلال فيما تأكله ثم كل أي شئ شئت، تتوسط ثم لتفاوت الحجر والإطلاق، فسبحان الله اللطيف الخبير.