الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ١ - الصفحة ٦٤١
قوله تعالى (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) قال (المشار إليه هو المذكور فيما تقدم ولو قيل الخ) قال أحمد:
بل في هذه الآية وجه لطيف المأخذ في الدلالة على صحة وقوع الكفارة المعتبرة شرعا حيث أضاف إذا إلى مجرد الحلف، وليس في الآية إيجاب الكفارة حتى يقال قد اتفق على أنها إنما تجب بالحنث فتعين تقديره مضافا إلى الحلف بل إنما نطقت بشرعية الكفارة ووقوعها على وجه الاعتبار، إذ لا يعطى قوله ذلك - كفارة أيمانكم - إيجابا إنما يعطى صحة واعتبارا، والله أعلم. وهذا انتصار على من منع التكفير قبل الحنث مطلقا وإن كانت اليمين على بر والأقوال الثلاثة في مذهب مالك إلا أن القول المنصور هو المشهور. عاد كلامه: قال (واحفظوا أيمانكم فبروا فيها الخ). قال أحمد: وفي هذا التأويل إشعار بأن الشاك في صورة اليمين بعد تحقق أصلها يشدد عليه ويؤاخذ بالأحوط، فأرشده الله إلى حفظ اليمين لئلا يفضي أمره إلى أن يلزم في ظاهر الامر على وجه الاحتياط ما لم يصدر منه في علم الله تعالى، كالذي يحلف بالطلاق وينسى هل قيده بالثلاث مثلا أو أطلقه فيلزمه الثلاث على
(٦٤١)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 635 636 637 638 639 641 642 643 644 646 647 ... » »»