قوله تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) قال (اختلف في المراد بالتحريم الخ) قال أحمد: وتخصيص عموم الآية لازم على كلتا الطائفتين، لان مالكا رضي الله عنه يجيز أكل المحرم لصيد البر إذا صاده حلال لنفسه أو لحلال، فلا بد إذا على مذهبه من تخصيص العموم المخصوص، غاية ذلك أن صورة التخصيص على مذهب أبي حنيفة تكون أكثر منها على مذهب مالك، لأنه لا يجيز أكل ما صاده الحلال من أجل المحرم كما نقله عنه، فيزيد على مذهب مالك بهذه الصورة والله أعلم.
قوله تعالى (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد) الآية. قال (معنى قياما