الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ١ - الصفحة ٦٤٢
المذهب المشهور. ويحتمل أن يكون في علم الله تعالى أنه إنما حلف بالطلاق مطلقا فأرشد إلى الحفظ لئلا يجره النسيان إلى هذا التشديد، والمراد بالايمان كل ما ينطلق عليه يمين سواء كان حلفا بالله أو بغيره مما يلزم في الشرع حكما، والله أعلم.
قوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) قال (أكد الله تحريم الخمر والميسر وجوها من التأكيد منها الخ) قال أحمد: ويجوز عود الضمير إلى الرجس الذي انطوى على سائر ما ذكر، والله أعلم. عاد كلامه: قال (فإن قلت: لم جمع الخمر والميسر مع الأنصاب الخ) قال أحمد: ويرشد إلى أن المقصود الخمر والميسر خاصة، لانهم إنما كانوا يتعاطونهما خاصة.
الآية الأخرى وهي قوله - يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما - فخصهما بالذكر ولم يثبت النهي عنهما، فلذلك ورد أن قوما تركوهما لما فيهما من الاثم وقوما بقوا على تعاطيهما لما فيهما من المنافع ثم نزلت هذه الآية جازمة بالنهي، والله أعلم.
(٦٤٢)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 636 637 638 639 641 642 643 644 646 647 648 ... » »»