الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
قوله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم) الآية. قال محمود رحمه الله (وحكم ذلك أنه إذا فاء إليها في المدة الخ) قال أحمد رحمه الله: وهذا التفسير منزل على مذهب أبي حنيفة لأنه لا يرى الفيئة بعد انقضاء الأربعة الأشهر مقيدة إذا وقع الطلاق بنفس مضيها، فلا تكون الفيئة معتبرة عنده إلا في أربعة الأشهر خاصة.