الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
عادة خطاب الله تعالى لعبده، وإن كان الزمخشري ثابتا فيما قاله على الامر العرفي معتقدا ما ذكرناه من حيث المعروف، وما أراه كذلك فالامر سهل، وإن أخرج كلامه المذكور على قاعدة الاعتزال وهو الظاهر من حاله في اعتقاد أن ما عدا الأصوات لا يجوز أن يسمع عقلا، فالحذر الحذر من هذه القاعدة الفاسدة والله المستعان. ثم لابد لنا في مسألة الإيلاء من البصر لما نعتقده من مذهب مالك رحمه الله، ومذهب مالك رحمه الله هو الذي اقتفاه الشافعي رحمه الله في المسألة فنقول: مضى الأربعة الأشهر بمجرده لا يوجب وقوع الطلاق على الزوج، لأن الأصل بقاء العصمة، وقد جعل الله له الفيئة بعد تربص الاجل المذكور، ونحن وإن بينا أولا أن الآية لا تأبى وقوع الفيئة في الاجل فهي أيضا لا تأبى وقوعها بعد الاجل، فينتظم من أصليه: أعني بقاء العصمة والسلامة من معارضة الآية وقوع الفيئة المعتبرة بعد الاجل، وبقاء العصمة بعد الاجل استصحابا للأصل غير معارض بالآية وهو المطلوب.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 354 358 363 364 365 372 373 374 375 376 ... » »»