يوجبون أقل ما يقع عليه اسم المسح، وهذا مذهب الشافعي (1)، * (وأرجلكم إلى الكعبين) * قرئ: بالجر (2) والنصب، فالجر للعطف على اللفظ والنصب للعطف على محل الجار والمجرور.
وقال جار الله: كانت الأرجل مظنة للإسراف المذموم في صب الماء عليها فعطفت على الممسوح لا لتمسح لكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها، وقيل: * (إلى الكعبين) * فجئ بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة لأن المسح لم يضرب له غاية في الشريعة (3).
وهذا كلام فاسد، لأن حقيقة العطف تقتضي أن يكون المعطوف في حكم المعطوف عليه، وكيف يكون المسح في معنى الغسل وفائدة اللفظين (4) مختلفة ولفظ التنزيل قد فرق بين الأعضاء المغسولة والأعضاء الممسوحة؟! وأما قوله:
" لم يضرب للمسح غاية " فمما لا يخفى فساده، لأن ضرب الغاية لا يدل على الغسل، فلو صرح فقيل: " وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين " لم يكن منكرا ولم