يشك أحد في أنه كان يجب المسح إلى الكعبين فكذلك إذا جعل في حكم الممسوح بالعطف عليه، وقد بسطنا الكلام فيه في كتاب مجمع البيان (1) (2)، ولا يحتمل هذا الكتاب أكثر مما ذكرناه. والكعبان عندنا هما العظمان الناتئان (3) في القدمين عند معقد الشراك (4)، وإليه ذهب محمد بن الحسن (5).
سورة المائدة / 6 - 8 * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * أي: تطهروا بالاغتسال * (ما يريد الله ليجعل